نكات روايات وسائل

5 - كا - « قال رسول الله ( ص ) : ليس بيننا و بين اهل حربنا ربا ،
نأخذ منهم الف درهم بدرهم ، و نأخذ منهم و لا نعطيهم » . ( باب 7 روايت‏
2 )
كا - « عن ابی جعفر ( ع ) قال : ليس بين الرجل و ولده و بينه و بين‏
عبده و لا بين اهله ربا ، انما الربا فيما بينك و بين ما لا تملك . قلت‏
: فالمشركون بينی و بينهم ربا ؟ قال : نعم . قال : قلت : فانهم مماليك‏
فقال : انك لست تملكهم ، انما تملكهم مع غيرك ، انت و غيرك فيهم‏
سواء . فالذی بينك و بينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبدك و عبد
غيرك » .
صاحب وسائل بعد از نقل اين روايت می‏گويد : " هذا مخصوص بالذمی لما
مر أو محمول علی الكراهة " .
خلاصه اينكه اختلاف دو روايت را كه يكی تجويز می‏كند و ديگری منع می‏كند
، به حمل يكی بر مشرك و ديگری بر ذمی يا حمل يكی بر جواز و ديگری بر
كراهت ، رفع می‏كند ، و هر دو حمل خلاف ظاهر است .
و اظهر اين است كه بگوئيم ربا از كفار برای حكومت