نكات روايات وسائل
5 - كا - « قال رسول الله ( ص ) : ليس بيننا و بين اهل حربنا ربا ، نأخذ منهم الف درهم بدرهم ، و نأخذ منهم و لا نعطيهم » . ( باب 7 روايت 2 ) كا - « عن ابی جعفر ( ع ) قال : ليس بين الرجل و ولده و بينه و بين عبده و لا بين اهله ربا ، انما الربا فيما بينك و بين ما لا تملك . قلت : فالمشركون بينی و بينهم ربا ؟ قال : نعم . قال : قلت : فانهم مماليك فقال : انك لست تملكهم ، انما تملكهم مع غيرك ، انت و غيرك فيهم سواء . فالذی بينك و بينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبدك و عبد غيرك » . صاحب وسائل بعد از نقل اين روايت میگويد : " هذا مخصوص بالذمی لما مر أو محمول علی الكراهة " . خلاصه اينكه اختلاف دو روايت را كه يكی تجويز میكند و ديگری منع میكند ، به حمل يكی بر مشرك و ديگری بر ذمی يا حمل يكی بر جواز و ديگری بر كراهت ، رفع میكند ، و هر دو حمل خلاف ظاهر است . و اظهر اين است كه بگوئيم ربا از كفار برای حكومت