أيضا « عن محمد بن سنان : ان علی بن موسی الرضا كتب اليه فيما كتب من‏
جواب مسائله : و علة تحريم الربا لما نهی الله عزوجل و لما فيه من فساد
الاموال . و ان الانسان اذا اشتری الدرهم بالدرهمين ( 1 ) كان ثمن الدرهم‏
درهما و ثمن الاخر باطلا ( 2 ) فبيع الربا و شراؤه وكس علی كل حال علی‏
المشتری و علی البايع ، فحرم الله عزوجل علی العباد الربا لعلة فساد
الاموال كما حظر علی السفيه ان يدفع اليه ماله لما يتخوف عليه من فساده‏
حتی يؤنس منه رشد ، فلهذه العلة حرم الله عزوجل الربا و بيع الدرهم‏
بالدرهمين . و علة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام‏
المحرم و هی كبيره بعد البيان ، و تحريم الله عزوجل لها لم يكن الا
استخفافا منه بالمحرم الحرام و الاستخفاف بذلك دخول فی الكفر . و علة
تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف و تلف الاموال و رغبة الناس‏
فی الربح و تركهم القرض ، و القرض صنايع المعروف ، و لما فی ذلك من‏
الفساد و الظلم و فناء الاموال » .
صحيح بخاری‏ج 3 ص 74 : « عن سمره بن جندب قال : قال النبی ( ص ) :
رايت الليلة رجلين اتيانی فاخرجانی الی ارض مقدسة فانطلقنا حتی اتينا
علی نهر من دم فيه رجل قائم و علی شط النهر رجل بين يديه حجاره ، فاقبل‏
الرجل الذی فی النهر فاذا اراد الرجل ان يخرج رمی الرجل بحجر فی فيه فرده‏
حيث كان ، فجعل كلما جاء ليخرج رمی »

پاورقی :
1 - بيع درهم به در همين صرف است و جز در نقد جايز نيست ، عليهذا
حرمت اين ربا حريمی است . در اين صورت اين تعليلها را چگونه می‏توان‏
توجيه كرد ؟
2 - اين تعليل چنانكه می‏بينيم اختصاص ندارد به مكيل و موزون كما اينكه‏
فلسفه‏ها و حكمتهائی كه ذكر شده نيز اختصاص ندارد .